____________________
وعلى ما ذكرنا يجوز الاتيان بالعمرة في آخر شهر وبعمرة أخرى في أول الشهر الذي يليه وإن كان الفصل بيوم واحد.
ويؤكد ذلك بأمرين: أحدهما في صحيح حماد الدال على عدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج (قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) (1) فإنه من الظاهر أن المراد بالشهر فيه هو الشهر الهلالي لا مضي ثلاثين يوما.
ثانيهما ما في صحيح بريد الوارد فيمن أفسد عمرته، قال:
(وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة) (2) فإن المراد بالشهر الآخر هو الذي يحل برؤية الهلال لا مضي ثلاثين يوما.
وبالجملة: المستفاد من النصوص أن كل شهر له عمرة وأما الفصل بمقدار الشهر أي: مضي ثلاثين يوما فلم يقدر في النصوص، فإذا اعتمر في آخر يوم من شهر رجب له أن يعتمر في أول يوم من شهر شعبان، وأما إذا اعتمر في أول يوم من رجب فليس له أن يعتمر في آخر يوم من رجب، نعم لا بأس بالاتيان بها متكررا في شهر واحد رجاءا وباحتمال المطلوبية الواقعية.
ثم إن المستفاد من النصوص إنما هو عدم مشروعية اتيان العمرتين لشخص واحد في الشهر، فإن الحكم بعدم جواز الاتيان بها متكررا
ويؤكد ذلك بأمرين: أحدهما في صحيح حماد الدال على عدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج (قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) (1) فإنه من الظاهر أن المراد بالشهر فيه هو الشهر الهلالي لا مضي ثلاثين يوما.
ثانيهما ما في صحيح بريد الوارد فيمن أفسد عمرته، قال:
(وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة) (2) فإن المراد بالشهر الآخر هو الذي يحل برؤية الهلال لا مضي ثلاثين يوما.
وبالجملة: المستفاد من النصوص أن كل شهر له عمرة وأما الفصل بمقدار الشهر أي: مضي ثلاثين يوما فلم يقدر في النصوص، فإذا اعتمر في آخر يوم من شهر رجب له أن يعتمر في أول يوم من شهر شعبان، وأما إذا اعتمر في أول يوم من رجب فليس له أن يعتمر في آخر يوم من رجب، نعم لا بأس بالاتيان بها متكررا في شهر واحد رجاءا وباحتمال المطلوبية الواقعية.
ثم إن المستفاد من النصوص إنما هو عدم مشروعية اتيان العمرتين لشخص واحد في الشهر، فإن الحكم بعدم جواز الاتيان بها متكررا