____________________
والولاية في قبول الأعمال وصحتها، وبطلان العبادة بدون الولاية.
ودعوى: أن الأخبار ناظرة إلى أعمال نفسه، ومنصرفة عن العمل عن الغير على وجه النيابة. ممنوعة: بما ذكرنا غير مرة أن النائب يتقرب بالأمر المتوجه إلى نفسه، فهو مأمور بالعمل لأجل تفريغ ذمة الغير.
وبعبارة أخرى: العمل الصادر من النائب يوجب فراغ ذمة المنوب عنه فإذا فرضنا أن عمله غير مقبول فكيف يوجب سقوط الأمر عن الغير؟ فإن السقوط عن ذمته في طول الأمر المتعلق بالنائب فلا بد أن يكون الأمر المتعلق أمرا قريبا ومقبولا في نفسه وإلا فلا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه لعدم تحقق موضوعه.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة الأولية عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف إلا بمباشرته، وإنما يسقط عن ذمته في بعض الأحيان باتيان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص.
وموضوع ذلك أنما هو العمل القربى الصادر عن النائب، وإلا فلا موجب لسقوط الواجب عن ذمة المكلف هذا وقد يستدل لاعتبار الايمان في النائب بما رواه السيد ابن طاوس عن عمار (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع): لا يقضيه إلا مسلم عارف) (1) ولكن الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيد وعمار لأن السيد لم يرو هذه الرواية عن عمار ابتداءا ليقال بجهل الوسائط بينه وبين عمار وإنما يرويها عن كتب الشيخ وطريقه إلى كتبه صحيح كما أن طريق الشيخ إلى عمار صحيح أيضا، بل منشأ الضعف أن هذه الرواية
ودعوى: أن الأخبار ناظرة إلى أعمال نفسه، ومنصرفة عن العمل عن الغير على وجه النيابة. ممنوعة: بما ذكرنا غير مرة أن النائب يتقرب بالأمر المتوجه إلى نفسه، فهو مأمور بالعمل لأجل تفريغ ذمة الغير.
وبعبارة أخرى: العمل الصادر من النائب يوجب فراغ ذمة المنوب عنه فإذا فرضنا أن عمله غير مقبول فكيف يوجب سقوط الأمر عن الغير؟ فإن السقوط عن ذمته في طول الأمر المتعلق بالنائب فلا بد أن يكون الأمر المتعلق أمرا قريبا ومقبولا في نفسه وإلا فلا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه لعدم تحقق موضوعه.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة الأولية عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف إلا بمباشرته، وإنما يسقط عن ذمته في بعض الأحيان باتيان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص.
وموضوع ذلك أنما هو العمل القربى الصادر عن النائب، وإلا فلا موجب لسقوط الواجب عن ذمة المكلف هذا وقد يستدل لاعتبار الايمان في النائب بما رواه السيد ابن طاوس عن عمار (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع): لا يقضيه إلا مسلم عارف) (1) ولكن الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيد وعمار لأن السيد لم يرو هذه الرواية عن عمار ابتداءا ليقال بجهل الوسائط بينه وبين عمار وإنما يرويها عن كتب الشيخ وطريقه إلى كتبه صحيح كما أن طريق الشيخ إلى عمار صحيح أيضا، بل منشأ الضعف أن هذه الرواية