____________________
(1) أما النائب فقد اعتبروا فيه أمورا وهي أولا البلوغ.
ويقع الكلام تارة: في غير، المميز، وأخرى: في المميز.
أما غير المميز فلا ريب في عدم صحة نيابته لعدم تحقق القصد منه في أفعاله وأعماله، وحاله من هذه الجهة كالحيوانات.
وأما للصبي المميز: فالمشهور عدم صحة نيابته واستدلوا بأمرين.
الأول: عدم صحته عبادته وعدم مشروعيتها وبتعبير آخر:
عباداته ليست عبادة في الحقيقة لتقع عن الغير وإنما هي تمرينية.
وفيه: ما ذكرناه غير مرة من أن عبادة الصبي مشروعة، ولا فرق بينها وبين عبادة البالغين إلا بالوجوب وعدمه.
الثاني: عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه.
وفيه: أن بين الوثوق والبلوغ عموم من وجه، وغير البالغ كالبالغ في حصول الوثوق به وعدمه، فالدليل أخص من المدعي، فلا فرق بين البالغ وغيره من هذه الجهة، ولذا لا ينبغي الريب في استحباب نيابة الصبي في الحج، كما يستحب لغيره من البالغين، نعم لو كانت النيابة بالإجارة فحينئذ تتوقف على إذن الولي من باب توقف معاملاته على إذنه وعدم استقلاله فيها.
ويظهر من المصنف - ره - توقف صحه حجه على إذن للولي مطلقا سواء كان عن إجارة أو تبرع، وليس الأمر كذلك، لأن
ويقع الكلام تارة: في غير، المميز، وأخرى: في المميز.
أما غير المميز فلا ريب في عدم صحة نيابته لعدم تحقق القصد منه في أفعاله وأعماله، وحاله من هذه الجهة كالحيوانات.
وأما للصبي المميز: فالمشهور عدم صحة نيابته واستدلوا بأمرين.
الأول: عدم صحته عبادته وعدم مشروعيتها وبتعبير آخر:
عباداته ليست عبادة في الحقيقة لتقع عن الغير وإنما هي تمرينية.
وفيه: ما ذكرناه غير مرة من أن عبادة الصبي مشروعة، ولا فرق بينها وبين عبادة البالغين إلا بالوجوب وعدمه.
الثاني: عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه.
وفيه: أن بين الوثوق والبلوغ عموم من وجه، وغير البالغ كالبالغ في حصول الوثوق به وعدمه، فالدليل أخص من المدعي، فلا فرق بين البالغ وغيره من هذه الجهة، ولذا لا ينبغي الريب في استحباب نيابة الصبي في الحج، كما يستحب لغيره من البالغين، نعم لو كانت النيابة بالإجارة فحينئذ تتوقف على إذن الولي من باب توقف معاملاته على إذنه وعدم استقلاله فيها.
ويظهر من المصنف - ره - توقف صحه حجه على إذن للولي مطلقا سواء كان عن إجارة أو تبرع، وليس الأمر كذلك، لأن