فما في كتب اللغة: من تفسير " الركية " بالبئر (1)، لا يستلزم كونها البئر المقصودة في المآثير، واستعمالها في رواية الحسين بن أبي العلاء في أبواب التيمم (2)، لا يضر بالاحتمال المزبور، كما لا يخفى.
بحث وتحقيق: في أوامر نزح البئر نسب إلى الشيخ، القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا (3)، والمحكي عن " المنتهى " (4) و " الموجز " وغيرهما (5) اتباعه.
والمشهور هو الاستحباب (6)، وظاهرهم الاستحباب النفسي.
والذي هو الأقرب: أن تلك الأوامر إرشادية إلى أمر يحصل أحيانا بطول المدة، وورود الماء على البئر، وقد مضى منا الايماء إليه (7).
وضعف القول الأول لا يحتاج إلى مزيد تأمل، لما ورد في المآثير الكثيرة ما يكون قرينة قطعية عليه: من الاكتفاء بالحركة الحاصلة من الدلو (8).