والإزالة، بحيث كان مع الجسم أجزاء القذر، حتى يصدق " الاستنجاء " وإلا فمجرد ملاقاته معه في الباطن، لا يورث - عندهم - قذارته الشرعية.
فبالجملة: مفروض المسألة هو كون ماء الاستنجاء ملاقيا في المحل للجسم، ولا يبقى فيه من أجزاء العذرة شئ، بل تستهلك فيه، وهذا فرض غير قابل للاتفاق، وعند ذلك لا معنى للتمسك بتلك الاطلاقات السكوتية، فلا تغفل.
ومنها: سبق الماء على اليد فلو انعكس فالأدلة قاصرة، وأدلة انفعال القليل محكمة. ووجه القصور تعارف السبق.
وهذا شرط محكي عن العلامة على ما قيل (1)، ولكن المتأخرين غير راضين به (2)، لعدم التعارف المزبور إلا بمقدار تعارف عكسه.
والانصاف: خلافه، ضرورة أن المراجعة إلى الوجدان، قاضية بأن استقذار الطبع، يؤدي إلى الاستباق إلى الماء، وقلما يتفق عكسه، فاليد المتنجسة بالعذرة تؤثر في نجاسة الماء، لكونها من النجاسة غير القائم على عفوها دليل.
وهنا وجه آخر لنجاسته: وهو أن اليد السابقة تتلوث بعين