ولكنه مشكل إثباته حسب ما يتراءى من الأدلة كما سيأتي ذكرها، فما في " العروة الوثقى " من اشتراط الأمر الخامس في طهارة ماء الاستنجاء (1) - وهو عدم وجود الأجزاء المرئية - في غير محله، وإلا فنحن في مخلص.
محتملات حكم ماء الاستنجاء فبالجملة: بناء على الأعم كما هو الأظهر، فهل هو نجس؟ قضاء لحق القواعد الأولية، ووفاقا لجماعة ك " المعتبر " والشهيد (2)، وإليه كان يميل الوالد المحقق - مد ظله - وإن أيد القول بالطهارة في تقريراته (3).
وقضيتها ترتيب جميع آثار النجاسة الشرعية حسب أدلتها، إلا ما خرج بالدليل، كجواز الصلاة في الثوب الملاقي، وأما طهارة الثوب - بحيث كان يجوز شرب الماء الملاقي معه - فهي ممنوعة، إلا بدعوى اقتضاء الأدلة إياها، وهذا هو معنى " العفو " المزبور في كلماتهم.
وأما الاحتمالات الأخر في المراد من " العفو " ككونه معفوا عنه من جميع الجهات (4)، فهو لا يساعد مع اعتبار النجاسة في الشرع كما لا يخفى.