تمهيد قد مر ما يتعلق به في أول مباحث المياه، وذكرنا: أن ما أفاده الأصحاب الأصوليون: من المراجعة إلى الاستصحاب فيما إذا كانت حالته السابقة الاطلاق، محل منع (1)، لأن الشك في بقائه على الاطلاق، يرجع إلى الشك في بقاء موضوع الاستصحاب، ضرورة أن الاستصحاب لا يمكن في المقام إلا بأن يقال: " كنت على يقين من إطلاق هذا " مشيرا إلى ما في الخارج، مع أنه يحتمل كونه ليس ماء، لأن الاطلاق ليس من الأوصاف الزائدة على حقيقته. وهكذا إذا كانت حالته السابقة هي الإضافة، وشك في انقلابه إلى الماء.
وتوهم إمكان إجرائه لاحراز المائية، بأن يقال: " هذا الموجود كان ماء " في غير محله، لأنه ربما يشير إلى ما ليس له الوجود في السابق، لعدم الجامع بين الماءين - المضاف والمطلق - إلا في المادة الأولى الخارجة عن حقيقتهما، فلا تغفل.