شماله، ثم يغتسل " (1).
ومنها: ما رواه - الكليني - بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن حنان (2)، قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينضح علي بعدما أفرغ من مائهم.
قال: " أليس هو جار؟ ".
قلت: بلى.
قال: " لا بأس " (3).
فإنه يعلم من ارتكاز ذلك ممنوعيته كما في الرواية الأولى.
ومنها: غير ذلك من الروايات المستدل بها في الكتب المفصلة (4).
عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز ولعمري، إن الناظر فيها لا يحتمل دلالتها على المطلوب، فإن المنصف الخبير والمتوجه البصير لأطراف القضايا، لا يجد منها رائحة