" الكافي " (1).
فعلى ما عرفت منا، تقدر على حل معضلة البئر ومشكلة المسألة.
الطائفة الثالثة: المآثير الآمرة بنزح البئر كله فإنه لولا النجاسة لما كان وجه لذلك.
فمنها: معتبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله " (2).
ومثلها موثقة معاوية بن عمار (3).
وهكذا رواية أبي خديجة، إلا أن المفروض فيها أنه " إذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله " (4).
وبمثابتها جميع المآثير المشتملة على الأمر بالنزح بمقدار قلما يتفق احتواء البئر عليه كالسبعين دلوا (5)، أو المائة دلو، كما في بعض