الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٤
" الكافي " (1).
فعلى ما عرفت منا، تقدر على حل معضلة البئر ومشكلة المسألة.
الطائفة الثالثة: المآثير الآمرة بنزح البئر كله فإنه لولا النجاسة لما كان وجه لذلك.
فمنها: معتبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله " (2).
ومثلها موثقة معاوية بن عمار (3).
وهكذا رواية أبي خديجة، إلا أن المفروض فيها أنه " إذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله " (4).
وبمثابتها جميع المآثير المشتملة على الأمر بالنزح بمقدار قلما يتفق احتواء البئر عليه كالسبعين دلوا (5)، أو المائة دلو، كما في بعض

١ - الكافي ٣: ٥ / ٥.
٢ - الإستبصار ١: ٣٤ / ٩٣، وسائل الشيعة ١: ١٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، الحديث ١.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٢٤١ / ٦٩٦، وسائل الشيعة ١: ١٧٩ - ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، الحديث ٤.
٤ - تهذيب الأحكام ١: ٢٣٩ / ٦٩٢، وسائل الشيعة ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٤.
٥ - تهذيب الأحكام ١: ٢٣٤ / ٦٧٨، وسائل الشيعة ١: ١٩٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست