والقول الأخير: عدم إمكان الفراغ من النجاسة وإن يتمكن من النجاسة الأولى، فلو كانت هي النجاسة البولية المحتاجة إلى التعدد، فعليه التطهير، ثم الصلاة في الثوب المتطهر به فيما إذا كان منحصرا به، بناء على وجوب تخفيف النجاسة الخبثية حين الابتلاء بصرف وجودها في الصلاة، لأجل مرخص شرعي، فافهم واغتنم.
ثم إنه من الممكن دعوى شمول الروايات السابقة لهذه المسألة، بدعوى أن المستفاد منها، قصور الماء المشتبه عن إمكان التطهير به مطلقا، وإن كان في ذيلها الأمر بالتيمم.
وبناء على أعمية موردها من القليلين، يحكم بالاهراق أيضا تعبدا، بناء على توهم إمكان التطهير.
فصل في حكم الإناء الباقي بعد إراقة أحد الإنائين المشتبهين إذا كان إناءان: أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما، ولم يعلم أنه أيهما، فالمعروف بين أبناء العصر محكومية الباقي بالطهارة (1).