بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم وقد مرت شواهد من المآثير على الدعوى المزبورة (1)، ومنها: ما في رواية نشيط بن صالح - التي هي مورد العمل - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:... (2).
ومثلها ما عن حريز، عن زرارة قال: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات " (3) وفي ذلك غنى وكفاية.
وفي أحاديث البلل المشتبه - المذكورة في الباب الثالث عشر من أبواب نواقض الوضوء - روايتان تدلان على أعمية الاستنجاء: ففي رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا (4).
وفي رواية سماعة - في حديث - قال: " فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي " (5) ولعل المتتبع يجد أكثر من ذلك.