من خصوص غير مأكول اللحم من السنور والكلب والسباع وغيرها.
وفي كتاب المكاسب المحرمة فصل طويل حول روايات تحريم بيع العذرة، وما يتضمن نفي البأس عنه (1)، فراجع.
والذي هو الظاهر منهم كما استظهره الوالد المحقق - مد ظله -: أن مراد الفقهاء في متونهم من " العذرة " أعم من مدفوع الانسان، ومخصوص بما يحرم أكله (2).
ولكنه غير كاف لتمامية الاستدلال بتلك المآثير، على ما ترى من لغة العرب في الاستعمالات المجازية، خصوصا في الموضوعات التي تصحبها القرائن الخارجية والداخلية، فتأمل.
بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء هذا كله حول مفاد الروايات المستدل بها لنجاسة خرء مطلق الحيوان المحرم أكله، وطهارة ما يحل أكله.
وفي المقام بعض النصوص الخاصة، ولعله هو مستند المفيد والشيخ في قولهما بالنجاسة في ذرق الدجاج، وهو ما رواه " الوسائل " في الباب العاشر بسند ضعيف، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه.