فإنه دليل على ذاك الاحتمال.
اللهم إلا أن يقال: تنصيصه في الرواية الأولى على أن ميته ذكي ينافي ذلك الاحتمال، فيحمل على أن المراد من " الذكي " فيها هو الطاهر، ومن " الذكي " في الأخرى هي الذكاة، فعلى هذا ما أرسله الأصحاب إرسال المسلمات من نجاسة الميتة البحرية، وادعى على خصوص ذلك في " التذكرة " الاجماع، مع أنه مضطرب العبارة (1) فراجع، غير راجع إلى محصل، بل يستظهر من الشيخ في " الخلاف " - كما في " مفتاح الكرامة " قال: " وربما يظهر من " الخلاف " طهارة ميتة الماء، ولعله محمول على الغالب من كونه غير ذي النفس " (2) انتهى - أن المسألة ليست إجماعية، والحمل المزبور بلا شاهد.
هذا مع أن دعوى قصور الأدلة عن إثبات نجاستها، قريبة جدا، من غير الحاجة إلى الأدلة الخاصة كما ترى.
الجهة الرابعة: في بيان المراد من " الميتة " قال في " العروة ": " المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي " (3) انتهى.
اعلم: أن البحث هنا مقصور على حكم الميتة بحسب النجاسة