وعن الحنفية طهارتها (1).
وعليها الاجماعات المحكية عن كتبهم المختلفة (2)، إلا أن بعضا منهم اعتبر وجوب الغسل، معللا بنجاستها العرضية، وهم " الذكرى " و " كشف الالتباس " و " المدارك " (3) وهو مورد ميل " الروضة " و " الذخيرة " (4) وهو المحكي عن " نهاية العلامة " لايجابه ذلك في البيضة (5).
المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف وحيث إن قضية الصناعة السابقة نجاستها، لأنها من الميتة إن كانت كرشا وفي حكم المعدة - بل ولو كانت هي الماء الأصفر الموجود فيه، لأن دليل طهارة ما لا تحله الحياة قاصر عن شمول مثله، بل تلك الأدلة على تقدير تماميتها، ناظرة إلى ما ينبت من الحيوان، كالصوف والوبر والريش والظفر وأمثالها، ولا تشمل مثل الدم رأسا حتى يحتاج إلى التخصيص، فما في كتاب السيد العلامة الوالد - مد ظله - من