اللهم إلا أن يقال: إن العرف والعقلاء والشرع، على ثبوت الملازمة في الماء بين الطهارة والمطهرية، وكأن المطهرية من آثار الطهارة الأعم من الواقعية، ومن الممكن إجراء استصحاب المطهرية التي هي من آثاره الطبيعية.
وأنت خبير بما فيه، لانقطاع صفة " المطهرية " شرعا بزوال الطهارة.
نعم، إذا كانت حالته السابقة هي الطهارة، فإجراء الأصل لاحراز المطهرية - لأنها من الأوصاف الجعلية المعتبرة في الماء، باعتبار الأحكام والآثار الخاصة - ممكن، سواء رجعت إلى أمر تعليقي، أو كانت أمرا فعليا منجزا.
الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف لو تصرف في أحد المشتبهين بالغصبية، أو في أحد المشتبهين بالنجاسة والغصبية، أو في المردد بين النجاسة والغصبية، فهل عليه الضمان؟
أو لا يكون عليه شئ إلا بعد العلم: بأن ما استعمله هو المغصوب، كما هو مختار الأكثر (1)، معللين: بأن تنجيز الغصب بحسب الأحكام التي موضوعها " الغصب " لا يستلزم تنجيز سائر الأحكام التي موضوعها " إتلاف