فالذي هو الدليل الفريد ما عرفت منا، من عدم احتياج هذه المسائل إلى الرواية والحديث (1)، وإلا فلا يبعد اقتضاء الصناعة طهارته.
ومما يشهد له ما رواه في الباب الرابع، من عدم وجوب غسل المربية ثوبها من بوله (2)، فإنه من الأمارات على عدم نجاسته، إلا أنه لمكان القذارة العرفية أمر بالغسل مرة واحدة في اليوم. ومع الغض عن رواية السكوني المزبورة في الباب الثالث (3)، لا فرق - بعد اقتضاء الصناعة طهارته - بين الصبي والصبية، لأن بول المرأة كبول المرء لو فرضنا كون السؤال عن بوله، كما في سائر الأحكام إلا مع القرينة.
المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش بول الخفاش - وهو الوطواط، وقد يعبر عنه ب " الخشاف " كما يجمع على " الخشاشيف " فإن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها - نجس على المشهور (4)، حتى عند الشيخ القائل بطهارة بول الطيور