العلم. ومجرد إمكان أن الشبهة كافية، لا يستلزم قصورا فيه.
نعم، إذا فرضنا أنه كان يحتمل غصبية الماء أولا، ثم علم إجمالا بها وبالنجاسة، فلك دعوى قصوره عن تنجيز جميع الأطراف.
هذا مع أن حديث " أن المتنجز لا يتنجز " مما لا برهان عليه، لامكان استناد التنجز بقاء إلى العلتين، لا العلة الأولى، والتفصيل في مقامه (1).
ثم إن قضية ما نسب إلى " الحدائق ": من أن ما هو الموضوع في خطاب: " اجتنب عن النجس " هو النجس المعلوم (2)، هو أنه يجوز شرب هذا الماء، والوضوء به:
أما جواز شربه، فلعدم تحقق موضوعه، لا بالعلم التفصيلي، ولا بالاجمالي.
وأما جواز التوضي، فلقاعدة الحل، بناء على ما هو المشهور من جريانها في البدويات.
وبالجملة: لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي، حتى يلزم من جريان الأصول في الأطراف، مخالفة عملية قطعية.
الجهة الثانية: في التوضي به وقد عرفت: أنه باطل عند الجمهور، وخالفهم بعض الأعلام (3). وما