مسألة: في حكم إنفحة ما لا يؤكل لحمه إنفحة غير المأكول، أو إنفحة المأكول ذاتا وغير المأكول عرضا كالجلال، أو إنفحة المأكول غير المتعارف، كالحمار والفرس، أو إنفحة غير المتعارف في الاستفادة، كإنفحة البقر والإبل، طاهرة كإنفحة الجدي والحمل، أم هي نجسة، بناء على كونها مع قطع النظر عن هذه الأخبار الواردة في خصوصها نجسة.
فالكلام هنا حول ما إذا كانت الإنفحة مع قطع النظر عن هذه الأخبار، نجسة ذاتا أو عرضا، وإلا فلو كانت هي طاهرة فلا حاجة إلى إدراجها تحت مفادها.
إذا عرفت ذلك فربما يقال: بأن بعد فرض كون الإنفحة من الميتة حسبما عرفت منا (1)، والميتة من النجاسات العينية، فالاستثناء منها يقتضي طهارتها، من غير النظر إلى أن هذه الميتة قبل الموت كانت مأكولة اللحم، أو غير مأكولة اللحم، لاشتراك ميتة الكل في النجاسة وهي المستثناة من الميتة، لا من الحيوان الكذائي الطاهر العين حتى يختلف بين أنواع الحيوان (2).
وأما اشتمال بعض الأخبار على أنها مما يكثر انتفاع الخلق منها (3)،