حكم تيقن واجدية الماء في السابق وإن لم يتعين أنه كان في السابق مطلقا، فإن كان على يقين من حالته السابقة من الواجدية، فالمذكور في بعض كتب الفضلاء: هو الرجوع إلى الاستصحاب (1).
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن هذا لا يحرز به حال المشكوك. وإن شئت قلت: الشك هنا يرجع إلى الشك في الماء، لأن ما هو موضوعه هو " التمكن مثلا من الماء " والآن شاك في مائية ما في الخارج، وهذا من قيود الموضوع اللازم إحرازها قبله أو معه.
وجريان الاستصحاب في نفس ما في الخارج، من الكلي غير الجاري فيه الأصل. مع أنه لو قلنا بجريانه في القسم الثالث، لا يجري هنا، لاشتراط إحراز الموضوع في جميع الاستصحابات، فلا تخلط.
وأما توهم ترتب الأثر على الاستصحاب المزبور - وهو لزوم الاحتياط - فسيأتي توضيحه (2). مع أنه من الممكن دعوى لزومه من غير حاجة إليه، كما لا يخفى.
حكم ما إذا لم تكن حالة سابقة مثلا وإن لم يكن على حالة سابقة، أو كان ولم يكن الأصل جاريا، أو كان