وأما حال ما نسب إلى " الجواهر " (1) في المسألة الآتية، وهي الشك في أن الحيوان ذو نفس سائلة، أم لا، فهو إشكال على جريان الأصول في الشبهات الموضوعية، ومخصوص بتلك المسألة، فلا تغفل.
الفرع الرابع: بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه ذو نفس سائلة إذا لم يعلم: أنه من ذي نفس سائلة أم لا - بناء على اعتبار هذا القيد في نجاستهما - فحكمه يعلم مما مضى، والأمر هنا أسهل، لعدم إمكان توهم أصل يقتضي الحرمة، لأن المفروض حلية لحمه، ومشكوكية حال دمه.
وأما الاشكال الصغروي: بأن كل حيوان حلال اللحم، له الدم السائل إذا كان بريا، فهو في غير محله كما لا يخفى.
وأما ما أفاده " الجواهر " في المقام، فيظهر مما ذكره الأصحاب إيرادا عليه، فلا نطيل المقام بذلك الكلام، فراجع (2).
وربما يتخيل أن استصحاب العدم الأزلي، لا ينفع لاحراز عنوان العام باخراج الفرد المشكوك عن عنوان الخاص، لأن العنوان المجعول مخصصا لعموم ما دل على نجاسة البول والخرء، أمر عدمي لا وجودي، والأصل المزبور يفيد على الثاني لا الأول. بل قضية الأصل في الأمر