وكالتفصيل بين الأغسال الواجبة والمندوبة (1).
مقتضى الصناعة ومفاد الأخبار في المطهرية من الحدث وحيث أن المسألة ذات آراء لا يركن إليها، فلا بد من النظر إلى أخبارها، وقضية ما مضى أولا المطهرية حسب الصناعة الأولية، ومقتضى ما شرحناه ثانيا عدمها، من غير الحاجة في الأولى والثانية إلى الأدلة الخاصة، ولكن لما كان المعول النصوص الخاصة، فلا بد من ذكرها، وهي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يستدل بها على المنع وهي كثيرة:
فمنها: وهي عمدتها، ما رواه " التهذيبان " بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ".
وقال: " الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " (2).
وفي سنده أحمد بن هلال الضعيف المطعون المنسوب إلى الجعل