فصل في المستعمل في رفع الخبث والمراد من " الماء المستعمل فيه " ليس القليل الوارد عليه النجس، فإنه خارج عن هذا النزاع، ضرورة أن نجاسته واضحة على القول بانفعال الماء القليل، فما في بعض كتب الأصحاب من الاستدلال ببعض الأخبار الخاصة (1) في تلك المسألة (2)، غفلة وذهول.
وهكذا ليس المراد منه ولا ينبغي أن يكون، الماء الذي يزول به عين النجاسة الموجودة في المحل، والباقية بعد الزوال في الماء المستعمل، لأن معناه التفصيل في انفعال القليل بين الوارد والمورود، وقد مر أنه منسوب إلى السيد في " الناصريات " (3) وعرفت ضعفه (4)، فهذا القول أيضا خارج عن محط البحث هنا.
والذي هو محل الكلام ويساعده الاعتبار، هو الماء المستعمل في إزالة الخبث والنجاسة التي لا عين منها في المحل، ولا أثر لها في المغسول،