فتكون الملازمة بينهما خارجية كما لا يخفى.
وأنت خبير: بأن نجاسة خرء طائفة من الحيوانات المبتلى بها، وطهارة الأخريات منها، واضحة من غير الحاجة إلى الاجماع أو الدليل اللفظي، ولا إجماع على الملازمة، بمعنى أن من يقول فرضا بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، لا بد وأن يقول بنجاسة خرئه، ومن يسقط شرطية النفس السائلة في نجاسة البول، لا بد وأن يسقط في خرئه.
فما يظهر من جمع من توهم الملازمة شرعا بينهما بالاجماع وغيره (1)، فهو ممنوع.
والذي هو المهم بالبحث، الفحص عن دليل يورث نجاسة الخرء على الاطلاق من كل حيوان، أو من ذي نفس سائلة، فإن ثبت فهو، وإلا ففي موارد الشبهة يرجع إلى الأصل الأولي وهو عدم النجاسة، فليتدبر.
الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء وهذه مآثير وروايات في الأبواب المتفرقة نشير إليها إجمالا:
الأولى: معتبر زرارة، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) في أبواب لباس المصلي، فإنه مع طوله مشتمل على تجويز الصلاة في الروث والبول مما يؤكل لحمه، ومنعه عما لا يؤكل لحمه (2)، ودلالته على طهارة ونجاسة البول