عرض الأصل الجاري في الطرف، وما هو مع المقدم مقدم (1).
وأنت خبير: بفساد ذلك جدا، لأن ملاك التقدم مفقود هنا، وليس في الملاكات المذكورة في محلها هذا الملاك التوهمي، فإذن لا وجه لجريان الأصل المسببي في الملاقي، بعد سقوط الأصل السببي بمعارضته مع الطرف، لأن الطرف كما هو يعارض الأصل السببي، يعارض الأصل المسببي في عرض واحد.
فتحصل: أن أصل الملازمة عقلا بين الملاقي والملاقى، واضح رخصة وعزيمة، فلا بد من التفكيك بالدليل، وهو مفقود كما عرفت.
دعوى سقوط الأصول والتفكيك بين طهارة الملاقي وحليته ومن هنا يظهر فساد ما قيل: " إن الأصول في الأطراف متساقطة، موضوعية كانت أم حكمية، سببية كانت أم مسببية، طولية كانت أم عرضية (2)، ضرورة أن استصحاب عدم الملاقاة مع النجس، معارض بمثله، واستصحاب طهارة كل واحد معارض بمثله، وقاعدة الطهارة كذلك، وقاعدة الحل مثلها.
ولكن في الملاقي تسقط الأصول الموضوعية، لأنها في عرض الأصول الحكمية في الملاقي والطرف.
وهكذا تسقط قاعدة الطهارة، لأن الشك في طهارة الملاقي، مسبب