ويتم البحث هنا ضمن جهات:
الأولى: حول إطلاق الرواية الواردة في المقام هل أن الرواية لها الاطلاق الذي يرجع إليه في شقوق المسألة، أم لا؟ ظاهر جماعة هو الأول (1).
وربما يشكل: بأن المتفاهم العرفي، هو كون الماء الموجود قليلا، بحيث لا يتمكن من الغسل والوضوء، وذلك لأن الإناء المفروض صغير، وليس ممتلئا من الماء حسب المتعارف، ولقوله: " فيهما ماء " الظاهر في أنه قليل جدا.
وهل لها الاطلاق السكوتي من جهة حالات أعضاء السائل من حيث نجاستها الفعلية وطهارتها؟ فإن الحكم ربما يختلف حسب اختلاف الأنظار مثلا، بناء على لزوم الأخذ في توارد الحالتين بنقيض الحالة السابقة، فالأمر بالتوضي بعد الغسل، كان يؤدي إلى صحة الوضوء مع طهارة البدن، ولو كانت هي طاهرة فيمكن ذلك أيضا، بناء على الأخذ بالحالة السابقة، دون نقيضها.
فعليه يمكن دعوى الاطلاق السكوتي لها، ونتيجته لزوم الأخذ تعبدا بالنجاسة في توارد الحالتين، لأن الأمر بالتيمم، لا يمكن إلا لأجل عدم تمكن المكلف من التوضي الصحيح مع العلم بطهارة بدنه.