الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
هو الظاهر.
إن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، التي نفينا فيها عدم الفرق بين الوارد والمورود؟
قلت: قد مر منا أن المراد في تلك المسألة من " الماء الوارد " هو الماء الوارد على عين النجس، أو الماء المزيل للنجاسة الباقية في الغسالة (1)، والمراد من " الماء الوارد " هنا هو المستعمل لتطهير المحل، من غير كون عين النجاسة مورودة وباقية بعد الورود، وإلى هذا يرجع ما في " ناصريات " السيد (2)، وإلا فهو سخيف جدا.
مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث ثم إن المهم في المقام المراجعة إلى الأدلة الشرعية، لعدم إجماع صحيح في المسألة، ولا شهرة كافية، ولما كان قضية القواعد بقاءها على الطهارة الشرعية، فلا بد من التماس دليل على نجاستها، وهو وجوه:

١ - تقدم في الصفحة ٩٨ - ٩٩.
٢ - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: 215، المسألة الثالثة.
(١٠٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست