هو الظاهر.
إن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، التي نفينا فيها عدم الفرق بين الوارد والمورود؟
قلت: قد مر منا أن المراد في تلك المسألة من " الماء الوارد " هو الماء الوارد على عين النجس، أو الماء المزيل للنجاسة الباقية في الغسالة (1)، والمراد من " الماء الوارد " هنا هو المستعمل لتطهير المحل، من غير كون عين النجاسة مورودة وباقية بعد الورود، وإلى هذا يرجع ما في " ناصريات " السيد (2)، وإلا فهو سخيف جدا.
مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث ثم إن المهم في المقام المراجعة إلى الأدلة الشرعية، لعدم إجماع صحيح في المسألة، ولا شهرة كافية، ولما كان قضية القواعد بقاءها على الطهارة الشرعية، فلا بد من التماس دليل على نجاستها، وهو وجوه: