تذنيب: حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال قد ورد في الباب الرابع والعشرين من أبواب الأطعمة المحرمة في " الوسائل " رواية مرسلة عن موسى بن أكيل النميري، عن الباقر (عليه السلام):
في شاة شربت بولا ثم ذبحت.
فقال: " يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة، ما لم تكن جلالة " (1).
فإن الظاهر منها نجاسة الجلال، فيكون بوله نجسا إما بالذات، أو للملاقاة بالخروج، ولا يمكن الالتزام به، لعدم إفتاء الأصحاب بذلك.
هذا مع أن المراد من " الجلال " لغة غير ما هو المقصود في المتون، وحمل الرواية على الأول متعين، وحيث لا ثمرة مهمة في بحثها نحيله إلى مقام آخر.