المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة مني ما يؤكل لحمه وله الدم السائل نجس عند أصحابنا، وعليه الاجماعات الكثيرة (1)، وهو مقتضى الاطلاقات في المسألة الأولى بناء على تماميتها.
والمخالف من المخالفين أيضا هو الشافعي (2). وهو قضية منطوق موثق عمار عنه (عليه السلام) قال: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3).
ومعتبر ابن بكير في أبواب لباس المصلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة... " إلى قوله: " وكل شئ منه جائز... " (4).
ولو استشكل في الأولى: بظهورها في البول والغائط، لخروج مثل الدم عنه (5)، وفي الثانية: بعدم دلالتها على الطهارة، لاحتمال كونها في