الأخبار (1)، فإن المستظهر من الكل نجاسة البئر، وإلا فلا بد من كفاية بعضه، أو كفاية ذهاب الريح.
الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الآمرة بالنزح الظاهرة في أن تلك الأوامر لتطهير الماء المتنجس، والآبية عن قبول حملها على الارشاد إلى النظافة العرفية، أو على الوجوب التعبدي النفسي، أو الشرطي لجواز الاستعمال الخاص، كالوضوء والغسل والشرب، أو على الاستحباب، لما فيها من الشواهد المختلفة:
فمنها: ما مر في الطائفة الأولى، من أن الأمر بالنزح لحصول الطهارة (2)، ومثلها ما ورد في رواية عمار الساباطي من قوله (عليه السلام):
" فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (3).
ومنها: ظهور الطائفة الثانية في نجاستها (4).
ومنها: ارتكاز المتشرعة في غير المقام، فلقد ذهب الأصحاب (رحمهم الله) إلى نجاسة كثير من الأشياء، للنهي عن الآثار المخصوصة بالطاهر،