الشافعي في أحد قوليه، وهو مضطرب الرأي في هذه المسائل (1).
ويظهر من بعض الأخبار نجاسته، فعن " قرب الإسناد " في " جامع الأحاديث " قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري: " إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ أطهر من الماء؟! " (2).
وعنه فيه، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) قال: غسل صوف الميت ذكاته " (3).
ولكنه لا يقاوم الأخبار الأخر، مع ما في دلالتها، والطهارة مقتضى الجمع بينها.
الفرع الثاني: في حكم الشعر ومثله الشعر قولا وخلافا، واستظهارا من الرواية الأولى المزبورة آنفا.
الفرع الثالث: في حكم الوبر والوبر طاهر عند المسلمين بلا خلاف. نعم يظهر من تعليل الشافعي