عدم شرطية عنوانه، فما في " الجواهر " في المقام (1) لا يخلو عن مسامحات، والأمر سهل.
الأمر الثاني: حول أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم البئر كانت الآبار قبل الاسلام، فإذا طلع فهل تعامل معها معاملة الطهارة، بعد وقوع النجاسات الكثيرة فيها؟ وكونها في معرض الحوادث والقذارات مما لا يكاد ينكر.
أو تعامل معها معاملة النجاسة، فأمر بالاجتناب عنها؟
والذي يمكن أن يتوهم: أن الأمر لو كان على الاجتناب لتبين من الأول، لشدة الابتلاء بها.
نعم، يمكن أن يدعى: أن الحكم بالانفعال كان صعبا، فجاء به الاسلام بعد مضي مدة، أو هو كالقليل إذا كان قليلا، وكالكثير إذا كان كثيرا، ولأجله لا يكون عند الأصحاب والتابعين ذا حكم خاص.
ولكنها غير مسموعة، لما قال السيد في " الإنتصار ": " ومما انفردت به الإمامية القول: بأن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه.
وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين الماء وغيره، كما فصلت الإمامية.