ثم إنه إذا لاقاه نجس، فلا يحكم بنجاسته إذا كان كرا، والوجه واضح.
حكم اشتباه المضاف في محصور وإذا اشتبه مضاف في محصور، يجب أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال المطلق في ضمنه، فإذا كان اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة.
وفيما إذا كان ماء آخر معلوم، يجوز له ذلك أيضا، لعدم الدليل على المنع إلا ما مر في التقليد من الوجوه المذكورة على المنع من التكرار، وقد عرفت ضعفها (1).
حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة وإذا اشتبه في غير محصور، ففي " العروة ": جواز استعمال كل واحد منها، كما إذا كان واحدا في الألف.
وقال: " المعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما " (2).
وقال جماعة: بعدم جواز الاكتفاء، معللين: بأن غاية ما يقتضي الاكتفاء، هو أن كثرة الأطراف توجب ضعف انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد واحد، وعند ذلك يحصل الاطمئنان بوجود الشرط المعتبر في صحة الوضوء.