وأما المني الصناعي فربما يقال بنجاسته، لاطلاقات ادعاها جماعة من الأفاضل في خصوصه، كما عرفت (1)، فكما لا يخص ذلك بالإنسان كذلك الأمر هنا، وكما يحمل كلام اللغويين على التمثيل هناك، يحمل عليه هنا.
اللهم إلا أن يقال: بشرطية كونه من ذي النفس في نجاسته، وقد مضى أنه شرط اختلقه المتأخرون، كالمحقق ومن تبعه، فلاحظ (2) وتدبر جيدا.
المسألة السادسة: في حكم المني وهو في الباطن قضية ما مر في البحث السابق، نجاسة المني ولو كان في الباطن، لعدم الخصوصية عرفا، والاشكال عليها بجوابه يأتي هنا أيضا.
ثم إنه على تقدير طهارته، يشكل الحكم بنجاسته إذا خرج بطريق غير متعارف، كما هو الممكن ويتفق في هذا العصر أحيانا.
تذنيب: في حكم المذي والوذي والودي المذي والوذي والودي طاهر كلها عند أصحابنا، وعليه الاجماعات المحققة والمنقولة (3)، ولنعم ما أفاده العلامة في " المختلف " وهو قد يعد دليلا خامسا في الفقه، وقد اشتهر في هذه الأعصار الاستدلال به، فقال بعد