موضوع المسألة، فأمر بالاهراق، تحفظا على الواقع اللازم مراعاته - ولأجل مثله اختار المحقق في " المعتبر " جواز إراقة الماء (1)، ورخص في الانتقال إلى موضوع التيمم اختيارا - فعلى هذا لا يجوز البدار إلى الترابية مع وجود الماء المشتبه، لأن موضوع أدلة التيمم ليس " العجز " بل له مسوغات مختلفة، ومنها: عدم وجدانه الماء، ولكنه هنا واجد للماء بالضرورة، فليتأمل جيدا.
فتحصل إلى هنا: أن مع فرض شمول الرواية لما إذا كان أحدهما كثيرا أو كلاهما، لا يجوز الوضوء إلا بعد الاهراق.
توهم عدم وجوب الاهراق ودفعه ومن هنا يعلم، ضعف توهم عدم وجوب الاهراق، معللا: " بأنه من الأمر عقيب الحظر " (2) غفلة عن أن ذلك في جملة واحدة، لا في الجمل المتعددة، مع بعض القرائن الأخر، كما فيما نحن فيه، فإن ذلك بعدما عرفت منا - ولو احتمالا - متعين، فلا سبيل إلى القول بالتخيير بين الوضوء والتيمم، ولا سيما بعد قوله: " ويتيمم " الظاهر في تعينه، فلو كان مفاد " يهريقهما " هو الترخيص بدوا، ولكن مفاد الهيئة الثانية هو العزيمة، ولا وجه لصرف النظر عن الثاني بالأول، لامكان العكس. بل الظاهر سراية تعيين التيمم إلى تعيين الاهراق، لعدم إمكان مقاومة العزيمة للرخصة، فلا تغفل.