- وهي العشرة (1) - لا يورث قصورها عن الشهادة على ما هو المطلوب.
ويدل عليه، اختلاف الأمر بالنزح في الموضوع الواحد (2)، فلا تغفل جدا.
ولعمري، إن اللازم على علماء الاسلام وفقهاء المذهب، حذف هذه المباحث عن الكتب الفقهية، وإيكالها إلى بعض الكتب الأخر، كيف؟!
والديانة العظمى أعظم شأنا من ذلك، والواجب علي تهذيب الفقه، ولكن المجال غير واسع.
تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا بعدما أحطت خبرا بما في روايات البئر، فاعلم: أن المتفاهم من بعضها استحباب كون ماء الوضوء والشرب طيبا غير متنفرة عنه الطباع، ففي صحيحة الفضلاء - زرارة، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن معاوية - عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي جعفر (عليه السلام): في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت.
قال: " يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (3).