تحديد محل النزاع والذي هو محل النزاع، ومقصود بالكلام هنا: هو ما إذا لم يكن لأحد الإناءين مثلا، حالة سابقة من النجاسة، حتى إذا قيل بانحلال العلم بذلك - لجريان الأصل في طرف معين، وقاعدة الطهارة في الآخر - يلزم القول بطهارة الملاقي على تقدير، ونجاسته على تقدير ملاقاته للطرف المحكوم بالنجاسة استصحابا.
بل المنظور في هذه المسألة، ما إذا كان الإناءان غير مسبوقين بالنجاسة معينا أو غير معين، لأن تمام النظر حول حكم الملاقي الذي هو خارج عن الأطراف، فلا يكون صورة تقدم الملاقاة على العلم، داخلة في محط الكلام، على ما يتراءى من كلمات الأعلام، فازدياد الصور وتكثيرها وإن كان في نفسه حسنا، ولكنه لا يصح هنا كما لا يخفى، فالتفاصيل المشار إليها، كلها خارجة عن محط النزاع ومصب البحث.
لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة فإذا علمت ذلك، فاعلم: أن التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، هو الاجتناب، وذلك لأنا لو سلمنا أن الأصول ساقطة، أو ليست هي جارية، وأن الأصل في الملاقي وإن كان مقدما على الأصل في الملاقي فلا يعارضه، لسقوطه بالمعارضة.
وأن الأصل في الطرف وإن كان غير مقدم على الأصل في الملاقي، إلا