تفصيل بين بقاء الماء المتوضأ به وعدمه ثم إن المسالك في المسألة كثيرة، وآراء الفضلاء هنا متشتتة، وهي ربما تؤدي إلى التفصيل في المسألة بين بقاء الماء المتوضأ به وعدمه، فمثل الشيخ الأعظم وبعض أتباعه، ذهب إلى جواز إجراء القاعدة في الوضوء (1)، لعدم معارض لها، وأن الوضوء كالملاقي، فمع بقاء الملاقي والطرف يكون الملاقي بلا معارض، لأن ميزان التنجيز ليس المعية في العلم، بل الميزان هي العلية في المعلوم، فبما أن الملاقي معلول الملاقي، يكون في التنجيز أيضا متأخرا عنه.
نعم، مع انعدام الملاقي يصير الأصل في الملاقي، والقاعدة في الوضوء معارضة بالقاعدة في الكبير.
والذي هو الأقرب إلى النظر: هو أن الوضوء إذا كان بنفسه طرف العلم، فلا منع من إجراء القاعدة في الكبير، لأن من جريان استصحاب عدم الوضوء والقاعدة في الكبير، لا يلزم مخا لفة عملية، كما عرفت آنفا.
فعلى جميع المسالك، لا بد من الالتزام بطهارة الإناء الكبير في صورة فقد ماء الصغير، وعدم كون الإناء الصغير طرفا للعلم بأن ينعدم مثلا، فما في كتب الأصحاب صدرا وذيلا لا يخلو عن تأسف. كما أن التفصيل بين بقاء الصغير وعدمه، مما لا بد منه في خصوص المقام، لنكتة اختصت به.
نعم، على ما سلكناه يشكل ذلك، كما لا يخفى.