و " الكفاية " (1) وفي المحكي عنه: " أنه مختار جملة من المتأخرين ومتأخريهم " (2).
ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام ومما مر يظهر: أن ما هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام، هو عنوان " ماء الحمام " سواء كان في الحياض الصغار - على المتعارف المذكور في الكتب الفقهية، ويستفاد أحيانا من حواشي الأخبار - أو كان في الدوشات المتعارفة في العصر، فإن مخازن الحمامات إذا كانت عاليات وفي السطوح، فالاستفادة منها بالدوش ممكنة، من غير الحاجة إلى الحوض الصغير، وهذا هو أولى بالمطهرية والاعتصام من غيره، لمساعدة العرف على عدم انفعال هذا الماء، لكونه كالمطر تكوينا وحقيقة.
ودعوى: أن ما هو كالجاري طبعا وتكوينا، معتصم حكما، دون ما هو كالمطر، غير مسموعة بعد الاطلاق المذكور.
وما في كتب بعض فضلاء العصر، من الإطالة حول القضية الحقيقية أو الخارجية وغير ذلك (3)، فهو من اللغو المنهي جدا، لعدم الحاجة في فهم المسألة إلى تلك الإطالة الفاسدة، كما لا يخفى.