يجعلونه كالأحكام المبتدعة. كما أنه لا يبعد انصراف الأدلة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بهذا الماء وأمثاله " (1) انتهى.
ولقد مضى منا بعض الجهات الأخر المورثة لمنع طهورية الماء المستعمل في الأحداث، فضلا عن هذا الماء (2).
وأما جواز شربه فهو مشكل، لأنه يعد من (الخبائث).
نعم، في حرمة كل خبيث عرفي إشكال أيضا، فلا تغفل.
فصل هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟
بناء على نجاسة الغسالة، فلا ريب في سقوط أحكامها، من رافعيتها للحدث والخبث.
وأما على القول بطهارتها كما هو الأقرب، فهل هي كغسالة الاستنجاء على القول بطهارتها، أم هي تختص بدليل؟
الظاهر هو الأول، فتأتي الوجوه المزبورة والأدلة المذكورة هنا من غير فرق.
نعم، قد يتوهم: أن الاجماعات المحكية عن أساطين الفقهاء - على