الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق الأحوالي في أخبار الكر قضية الاطلاق الأحوالي لمفهوم أخبار الكر هي النجاسة.
وتوهم اختصاص المنطوق بالأعيان النجسة، في غير محله، لظهوره في أن الماء إذا بلغ كرا، لا ينجسه ما يمكن أن يكون منجسا، من غير فرق بين الأعيان النجسة، أو المتنجسات الملحقة بها حكما.
وقد مر في المقامات الكثيرة، البحث والتحقيق حول مفاد هذه المآثير منطوقا ومفهوما (1)، ولا نطيل الكلام حولها.
والذي لا ريب فيه: أن الاطلاق الأحوالي فرع العموم الافرادي، وحيث لا سبيل إلى الثاني، لا يتم التمسك به.
وربما يمكن دعوى: أن المهملة التي في حكم الجزئية، معناها ثبوت المنجسية لبعض الأشياء، وإذا ثبتت لبعضها، فلا مانع من التمسك بالاطلاق الأحوالي بالنسبة إلى الفرد المندرج في المفهوم، وحيث لا تعين لذلك الفرد، فيلزم لغوية الحكم الاجمالي الثابت بالمفهوم، وقضية الفرار منها إسراء الحكم إلى جميع الأفراد، فيكون كل شئ لا ينجس الكثير منجسا للقليل، بدلالة الاقتضاء.
أقول: أولا: إثبات المفهوم للقضايا الشرطية ممنوع.
وثانيا: قد تقرر منا في محله، أن المفهوم المتخذ من إثبات العلية