تمهيد الكلام في المقام بعد مفروغية اعتبار الإباحة والحلية في الطهارات مثلا، وإلا فعلى القول بصحتها فلا ثمرة وضعية فيه. وأما جواز الشرب وسائر الاستفادات، فهو بحث موكول إلى كتاب الأطعمة والأشربة.
وأيضا: ليس البحث هنا في الإباحة المسببة عن الشك في النجاسة والطهارة، لارتفاعها بجريان الأصل في منشئها، فإذا شك في مشروعية الوضوء وحليته بالماء المشكوكة طهارته، فإن جرت قاعدتها يلزم منه حلية التوضؤ ومشروعيته.
فبالجملة: البحث حول هذه المسألة يتم في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في حكم التصرف لماء مع الشك في رضا صاحبه إذا كان الماء مملوكا ومشكوكا جواز التصرف فيه، لعدم إحراز طيب المالك، أو كان موقوفا ومشكوكا حدود الوقف وهكذا، فهل يجوز التصرف، ويباح التوضي، أم لا؟ وجهان.