ولكنه ممنوع، لأن كون أكثر المائع السيال من الجامد، غير صحيح، لعدم الجامع بينهما، فلا بد من كون استنجائه للأصغر وهو البول، فإنه سيال يقاس فيه الأكثرية والأغلبية، فتأمل.
وغير خفي: أن " الوسائل " ذكر في الباب الثالث عشر هذه الرواية ثلاث مرات (1)، والظاهر اتحاد الكل، لأن الأحول هو محمد بن نعمان مؤمن الطاق، وسيأتي تفصيله في ماء الاستنجاء (2).
بعض النصوص الأخر المستدل بها على طهارة الغسالة ومن تلك النصوص مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام): أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس.
قال (عليه السلام): " لا بأس به " (3).
ومنها: رواية صب الماء على الثوب من بول الصبي (4).
ومنها: ما ورد من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب عليه (5)، وهو ماء قليل عند الأصحاب.