الطائفة الثالثة (1).
ولكنها لا تنهض لذلك، لأنها إذا كانت دلالتها تامة على نجاسة البئر، وأن المفروض مثلا فيها تغير الماء، ونجاسة الباقي بالملاقاة مع الماء المتغير، فهو، وإلا فلا يستفاد منها إلا مثل ما يستفاد من غيرها، ولا سيما مع ورود النصوص الصحيحة على عدم لزوم نزح كله، بل فيها: " ينزح حتى يذهب النتن " (2) و " يؤخذ منه حتى يذهب الريح " كما في صحيحة الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
وأما لزوم النزح وعدمه، فقد مضى تفصيله في المباحث السابقة، وأنكرنا رأسا بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره ولو لم يكن اتصال بالمادة، فضلا عن اعتبار الامتزاج، وذكرنا هناك: أن التعليل في صحيحة ابن بزيع راجع إلى الصدر، ولا يحتاج إليه في الذيل، بل لا معنى لرجوعه إليه، فلا تخلط (4).