معين، وإلا يلزم التهافت بين العلم والشك في أطراف العلم الاجمالي، كما لا يخفى.
فلو بلغت الشبهات إلى ملايين الأواني، فلا بد من دليل يدل على حجية مطلق الاطمئنان.
وتوهم الاجماع على حجيته في خصوص هذه المسألة، أو في خصوص الشبهات غير المحصورة، غير سديد، ضرورة أن ما هو مورد الاجماع، هو جواز الاقتحام في الأطراف في الشبهات الالزامية، ونحن التزمنا بذلك في المحصورة، فضلا عن غير المحصورة، وفيما نحن فيه لا أصل يعول عليه في الفرض المزبور، حتى يقال: بسقوط الشبهة غير المحصورة عن الاعتبار مطلقا، كما تخيلناه سابقا، فعليه لا بد لنا أيضا من البحث عن الشبهة غير المحصورة موضوعا وحكما، والتفصيل في محله (1)، وما مضى هنا يكفي، لعدم مساعدة الكتاب على أكثر من ذلك.
حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف وفيما إذا اشتبه المطلق في الكثير المضاف، وكان لكل واحد من الأواني المشتبهة حالة سابقة، فعلى ما تقرر: من عدم جريان الاستصحاب (2)، فالحكم واضح. وأيضا بناء على جريانه، ضرورة أن الالتزام بالترخيص في الكل جائز عندنا، لما مضى: من تقديم أدلة الأصول على