ذهاب العامة إلى نجاسة البئر فبالجملة: يعلم من هذه التعابير: أن المسألة كانت معنونة من الزمن الأول، وكان المعروف في الطبقة المتأخرة القول بالنجاسة، ولكنه أخص مما هو المعروف عن الصحابة والتابعين، لأن وجوب النزح لا يستلزم نجاستها.
اللهم إلا أن يقال: بظهور الجمل السابقة ونص بعضهم في النجاسة (1)، كما هو غير خفي، فما نسب إلى الفقهاء من اختيارهم طهارة ماء البئر (2)، غير صحيح، لما مر منا (3) أن أبا حنيفة كان يقول في الماء القليل بالحد، وقضية ما حكى عنه " الخلاف " (4) وغيره (5)، نجاسة البئر عنده ولو بلغ ما بلغ، فهو والصحابة والتابعون على النجاسة، وهكذا الشافعي فيما إذا كان قليلا (6)، فما في " المعتبر " من نسبة النجاسة إلى الجمهور في محله.
إلا أن ظاهر تحديد أبي حنيفة، عدم اختصاص النجاسة بالقليل، فلا يكون العامة مقابل الخاصة في هذه المسألة، فليكن ذلك في ذكرك.