بين القليل والمعتصم، وكونه واردا أو مورودا.
وتوهم: أن اعتبار المستعمل في الحدث، كاعتبار المستعمل في الخبث، فكما أن الثاني يحمل النجاسة مثلا، ويكون متنجسا، كذلك الأول، فإنه يذهب بالجنابة والحدث، فتكون هذه الحالة قائمة به بعد ذلك، فيعد ماء خبيثا غير نظيف، وغير طيب، ولا يكون عند ذلك مطهرا، ولا طاهرا، في غير محله كما لا يخفى.
هذا بناء على تصديق الكبرى المزبورة.
وأما على الاشكال فيها فيشكل الأمر هنا، لأن الشك في زوال الحدث به، يقتضي البناء على بقائه، فلا بد من التماس الدليل الخاص في المسألة.
نعم، قد مر منا إمكان التمسك باستصحاب الطهارة والمطهرية المنجزة، لا المعلقة، فإن المطهرية من الأوصاف التنجيزية للماء (1).
أو يقال: بأن الطهارة الشرعية في الماء، تلازم المطهرية عرفا.
وأيضا: مر منا في بعض المواقف، الاشكال بأن الطهارة الشرعية تثبت بالاستصحاب أو قاعدتها، والمطهرية تثبت بالاستصحاب، ولكن ذلك غير واف، لأن المطلوب إثبات أن هذا الماء الطاهر مطهر، وهو لا يثبت بذلك (2).
اللهم إلا أن يقال: " كان هذا الماء طهورا، وهو الآن كذلك " ورجوع