المرفوع به الحدث الأكبر مع دخالته جزء في ذلك، طاهر بلا خلاف أيضا، وعليه الاجماعات المنقولة (1). ومن قال من العامة بنجاسته في المسألة السابقة - كأبي يوسف (2) - قال به هنا، كما في " مفتاح الكرامة " (3).
وربما ينسب إلى ابن حمزة نجاسته (4)، وهو في غير محله، قال في " الوسيلة " بعد أن قسم المياه إلى عشرة:
" وأما المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى، ومستعمل في إزالة النجاسة:
فالأول: يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة.
والثاني والثالث: لا يجوز ذلك فيهما، إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر " (5) انتهى.
وأنت خبير: بقصور عبارته عن اختياره نجاسته.
الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر وكيف كان: يمكن دعوى النجاسة، لطائفة من المآثير التي استدل بها على ممنوعية مطهريته، بدعوى أن نفي الجواز يرشد إلى النجاسة