المراجعة إلى ما يدل على الطهارة، لموافقتها للكتاب، ومخالفتها للعامة، فإن النجاسة قول أبي حنيفة وبعض الشافعية (1)، بل وهو قول الشافعي، لذهابه إلى النجاسة في الأولى (2)، وهذا يقتضي نجاستها فيما لا يحتاج إلى التكرر.
فصل في ماء الاستنجاء والمراد منه يأتي تفصيلا في طي المباحث الآتية - إن شاء الله تعالى. - والذي ينبغي أن يشار إليه: هو أن القائل بطهارة الغسالة، لا يكون في مخلص هنا، لأن ماء الاستنجاء الذي هو مورد البحث، الماء الذي يكون فيه عين النجاسة والقذارة، وقد مر أنه نجس في تلك المسألة (3).
نعم، ربما يخطر بالبال دعوى: أن المراد من " ماء الاستنجاء " هو المستعمل لرفع خباثة البول أو الغائط الذي استنجي منه بالأحجار قبله، حتى لا يبقى عين العذرة في الماء، فتكون هذه الغسالة - كغسالة سائر النجاسات - طاهرة شرعا.