وبعبارة أخرى: لا معارضة بعد ذلك، لعدم المنافاة بين الطهارة الذاتية ونجاسته العرضية، ولا يلزم عند ذلك الالتزام بطهارته فرارا من اللغوية، لما عرفت.
نعم، لو سلمنا ذلك فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، بل واستصحابها.
اللهم إلا ترجح إحداهما على الأخرى بالمرجحات، والترجيح مع قاعدة منجسية النجس، لأنها أقوى، وقد عدت من أصول المذهب (1). مع أن استقذار العقلاء والعرف من أسباب رجوعهم إلى نجاستها، والأخذ بما يدل عليها، وطرح الآخر.
هذا كله حول قضية القواعد في اللبن.
مقتضى المآثير الواردة في لبن الميتة وربما يشكل طهارته بعد هذا، لأجل الشبهة فيما يدل عليها سندا ودلالة، كما عرفت في الإنفحة (2)، وهو هنا أقوى، وقد تعرض لها الوالد المحقق - مد ظله - ولقد أجاد فيما أفاد (3)، وبمثل ذلك يفوق الآخرين.
فبالجملة نقول: روايات اللبن بين ما تضعف سندا، كرواية الحسين بن زرارة (4)، مع أنها في نسخة " الكافي " خالية من كلمة " اللبن " وهذا هو