ومن الاختلاف الشديد في تلك المآثير بأنفسها.
ومن أنه أمر بعيد قطعا، لا يمكن الالتزام به جدا.
ومن ذهاب الكل إلى خلافه.
ومن التعابير المشتملة على الخطاب المخصوص بالمكلفين، التي هي ظاهرة في عدم الوجوب، ولا يناسب ذلك مع الوجوب الشرعي، كقولهم (عليهم السلام): " يكفيك خمس دلاء " (1).
أو " يجزيك أن تنزح منها دلاء " (2).
أو " يكفيك " كذا وكذا، على ما في المآثير المختلفة.
بل قضية رواية أبي بصير حيث قال: " فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل " (3) عدم النجاسة، وعدم الوجوب، فليتدبر.
وأما ضعف الاستحباب، فهو - مضافا إلى بعض الاستبعادات المشار إليها - يخص بأمر آخر، وهو سقوط هذه الطائفة بالمعارضة.
اللهم إلا أن يقال: بأحد الأمرين، عدم سقوطها إلا من جهة دلالتها على النجاسة، أو عدم كونها من الأخبار المعارضة لأخبار الطهارة، والأول غير